الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم صيد الكلب غير المعلم: عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ، أفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأرْضِ صَيْدٍ، أصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قال: «أمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». متفق عليه. .حكم اقتناء الكلاب: 2- يجوز للحاجة والمصلحة اقتناء كلب صيد، أو ماشية، أو زرع. 3- إذا صاد الكلب بفيه فلا يلزم غسل الصيد سبع مرات؛ لأن صيد الكلب مبني على التيسير، ولأن الله أمر بأكل صيده ولم يأمر بغسله. 1- قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [4]} [المائدة: 4]. 2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ، وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ، كُلَّ يَوْمٍ». أخرجه مسلم. .حكم تسلي الأطفال بالطيور: وصيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به الصغار جائز، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد، أو يهمله ولا يطعمه. عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أخٌ يُقَالُ لَهُ: أبُو عُمَيْرٍ- قَالَ: أحْسِبُهُ- فَطِيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قال: «يَا أبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ». نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. متفق عليه. .الباب الرابع عشر: كتاب الفرائض: 1- أحكام الإرث. 2- أصحاب الفروض. 1- ميراث الأب. 2- ميراث الجد. 3- ميراث الأم. 4- ميراث الجدة. 5- ميراث الزوج. 6- ميراث الزوجة. 7- ميراث البنت. 8- ميراث بنت الابن. 9- ميراث الأخت الشقيقة. 10- ميراث الأخت لأب. 11- ميراث الأخ لأم والأخت لأم. 3- العصبة. 4- الحجب. 5- تأصيل المسائل. 6- قسمة التركة. 7- العول. 8- الرد. 9- ميراث ذوي الأرحام. 10- ميراث الحمل. 11- ميراث المفقود. 12- ميراث الخنثى المشكل. 13- ميراث الغرقى ونحوهم. 14- ميراث أهل الملل. 15- ميراث القاتل. 16- ميراث المرأة. 17- التخارج من الميراث. .1- أحكام الإرث: والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً. موضوعه: التركات، وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق. ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. .أهمية علم الفرائض: ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومات. فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء. لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة. .صفة الإرث في الجاهلية والإسلام: والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب، وما لا تطيقه من الأعمال، وما لا تستحقه من الأموال، فزاد الشر، وانتشر الفساد. أما الإسلام فقد أنصف جميع الورثة، وأعطى كل وارث ما يستحقه بالعدل، وأبطل نُظُم الجاهلية في التوريث، وأعطى كل ذي حق حقه بالعدل. قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [7]} [النساء:7]. .وجوب العمل بالفرائض: وتوعد من تعدى هذه الحدود بزيادة، أو نقص، أو حرمان بالنار والعذاب المهين. قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [13] وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]} [النساء:13- 14]. .الحقوق المتعلقة بالتركة: الأول: مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي. الرابع: الوصية. الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة. .أركان الإرث: 1- المورِّث: وهو الميت. 2- الوارث: وهو الحي بعد موت المورث. 3- الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت. .أسباب الإرث: 1- النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد. 2- النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم. 3- الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب. .موانع الإرث: 1- الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده. 2- القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول عمداً أو خطأً. 3- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه. .أهل الإرث: أهل الفروض.. وأهل التعصيب.. وذوو الأرحام. · شروط الإرث: شروط الإرث ثلاثة: الأول: التحقق من موت المورِّث إما بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين بموته. الثاني: التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. الثالث: العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب، أو نكاح، أو ولاء. .أقسام الإرث: 1- إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف أو الثلث مثلاً. 2- إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. · أقسام الفروض: الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف.. والربع.. والثمن.. والثلث.. والثلثان.. والسدس. أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد. فالنصف فرض خمسة من الورثة: الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. .عدد الوارثين من الرجال: الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور. والأب، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور. والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور. والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا. وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور. والزوج، والمعتق وعصبته. كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وأب الأم، والجد من قِبَل الأم ونحوهم. .عدد الوارثات من النساء: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور. الأم والجدة من قبل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وهي أم الاب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب. والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. والزوجة، والمعتقة. كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن. قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [7]} [النساء:7]. .2- أصحاب الفروض: .أقسام الورثة: 1- من يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخ لأم، والأخت لأم. 2- من يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق، والمعتقة. 3- من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان: الأب والجد. فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضاً، ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إن بقي بعد الفرض أكثر من السدس، كما لو مات أحد عن أب، وأم، وبنت، فالمسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأب فرضاً وتعصيباً. 4- من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبداً، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها. والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. فترث هذه الأربع بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن. ويرثن بالتعصيب مع المعصب لهن وهو أخوهن كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات عصبات دائماً. .عدد أصحاب الفروض: أربعة من الذكور وهم: الأب، والجد، والزوج، والأخ لأم. وثمان من الإناث وهن: الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. .صفة ميراث أهل الفروض: .1- ميراث الأب: 1- يرث الأب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن، وابن الابن وإن نزل. 2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث. 3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، أو بنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق. الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد. قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]. الأمثلة: 1- توفي شخص عن أب، وابن المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن. 2- توفي شخص عن أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب. 3- توفي شخص عن أب، وبنت المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً. 4- توفي شخص عن أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.
|